بسم الله الرحمن الرحيم
صفحة اللجنة الشعبية
النظام الأساسي:
إن أعضاء اللجنة
الشعبية لدعم المقاومة في العراق
وفلسطين
والدفاع عن سوريا
-
إيمانا منهم
بالترابط العفوي بين أبناء الأمة العربية والإسلامية و
بخطورة المرحلة التي تعيشها هذه الأمة.
-
وتمسكا بالقيم السماوية والشرائع الدولية التي تعطي الحق في الدفاع عن النفس والمال
والعرض.
-
واقتناعا بأهمية دور منظمات المجتمع المدني وهيآته في رسم حياة ومصائر الشعوب.
-
وسعيا إلي تدعيم كل جهد يخدم المقاومة العراقية
والفلسطينية
والشعب السوري في مواجهة الاحتلال والخطر الصليبي الأنكلوساكسوني.
قرروا تكوين لجنة شعبية موريتانية مفتوحة أمام الجميع تحت اسم: "اللجنة الشعبية لدعم المقاومة في العراق وفلسطين والدفاع عن سوريا"
المادة (1):
تأسيس لجنة شعبية هي "اللجنة الشعبية لدعم المقاومة في العراق
وفلسطين
والدفاع عن سوريا"
المادة (2):
إن "اللجنة الشعبية لدعم المقاومة في العراق
وفلسطين
والدفاع عن سوريا"
هي لجنة موريتانية شعبية لا تسعي لتحقيق أرباح مادية لمنتسبيها.
المادة (3):
عضوية اللجنة مفتوحة لكافة الموريتانيين المهتمين بنشاط اللجنة والملتزمين بنظمها
ولوائحها.
المادة (4):
يحدد النظام الداخلي ترتيبات الانتساب واكتساب العضوية.
المادة (5):
تعمل اللجنة لبلوغ الأهداف التالية :
-
المشاركة في نشر السلم العالمي عن طريق الضغط علي القوي الاستعمارية للتوقف عن
سياساتها التي جعلت العالم بؤر توتر.
-
الدعم
المعنوي والإعلامي والسياسي للمقاومة.
-
تنوير
الرأي العام الوطني والدولي لجرائم الاحتلال للعراق
وفلسطين
وخطر تهديده للشقيقة سوريا.
المادة (6):
لتحقيق أهدافها تعمل اللجنة مع شركائها بكل السبل المشروعة.
المادة (7):
تعقد اللجنة مؤتمرا عاما كل ثلاث سنوات لانتخاب هيئتها التنفيذية، وتقويم أدائها.
المادة (8):
للجنة أن تعقد مؤتمرا استثنائيا بدعوة ثلثي أعضاء مؤتمرها أو بدعوة من اللجنة
التنفيذية.
المادة (9):
يحدد النظام الداخلي الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمرين العادي والاستثنائي.
المادة (10):
تقوم بعمل اللجنة لجنة دائمة مكونة من:
1 - الرئيس
2- نائب الرئيس
3- أمين عام
4- نائب أمين عام
5- مسؤول الإعلام
6- مسؤول التنظيم
7- منسق مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني
8- منسق مكلف بالولايات الداخلية
9- مسؤول العلاقات الخارجية
10- مسؤول التعبئة والنشاط
11- مسؤول المالية
المادة (11):
تتخذ اللجنة الدائمة الإجراءات التأديبية المناسبة بحق أي عضو لا يلتزم بالنصوص و
اللوائح المنظمة لعمل الجمعية.
المادة (12):
تتكون مالية الجمعية من:
ــ رسوم الانتساب.
ــ رسوم تجديد الانتساب السنوي.
ــ الهبات والتبرعات.
المادة (13):
تنحل اللجنة بقرار من ¾ مؤتمريها وفي هذه الحالة تعود ممتلكاتها الى الجمعيات ذات
الأهداف المماثلة.