بسم الله الرحمن الرحيم

صفحة اللجنة الشعبية

 

 النظام الأساسي: 

إن أعضاء اللجنة الشعبية لدعم المقاومة في العراق وفلسطين والدفاع عن سوريا
-        
إيمانا منهم بالترابط العفوي بين أبناء الأمة العربية والإسلامية و بخطورة المرحلة التي تعيشها هذه الأمة.
-        
وتمسكا بالقيم السماوية والشرائع الدولية التي تعطي الحق في الدفاع عن النفس والمال والعرض.
-        
واقتناعا بأهمية دور منظمات المجتمع المدني وهيآته في رسم حياة ومصائر الشعوب.
-        
وسعيا  إلي تدعيم كل جهد يخدم المقاومة العراقية والفلسطينية والشعب السوري في مواجهة الاحتلال والخطر الصليبي الأنكلوساكسوني.     

قرروا تكوين لجنة شعبية موريتانية مفتوحة أمام الجميع تحت اسم: "اللجنة الشعبية لدعم المقاومة في العراق وفلسطين والدفاع عن سوريا"

 المادة (1):
تأسيس لجنة شعبية  هي "اللجنة الشعبية لدعم المقاومة في العراق
وفلسطين والدفاع عن سوريا"
المادة (2):

إن "اللجنة الشعبية لدعم المقاومة في العراق
وفلسطين والدفاع عن سوريا"
هي لجنة موريتانية شعبية لا تسعي لتحقيق أرباح مادية لمنتسبيها.

المادة (3):

عضوية اللجنة مفتوحة لكافة الموريتانيين المهتمين بنشاط اللجنة والملتزمين بنظمها ولوائحها.

المادة (4):

يحدد النظام الداخلي ترتيبات الانتساب واكتساب العضوية.

المادة (5):

تعمل اللجنة لبلوغ الأهداف التالية :

-        
المشاركة في نشر السلم العالمي عن طريق الضغط علي القوي الاستعمارية للتوقف عن سياساتها التي جعلت العالم بؤر توتر.
-        
الدعم المعنوي والإعلامي والسياسي للمقاومة.
-        
تنوير الرأي العام الوطني والدولي لجرائم الاحتلال للعراق وفلسطين وخطر تهديده للشقيقة سوريا.
المادة (6):

لتحقيق أهدافها تعمل اللجنة مع شركائها  بكل السبل المشروعة.

المادة (7):

تعقد اللجنة مؤتمرا عاما كل ثلاث سنوات لانتخاب هيئتها التنفيذية، وتقويم أدائها.

المادة (8):

للجنة أن تعقد مؤتمرا استثنائيا بدعوة ثلثي أعضاء مؤتمرها أو بدعوة من اللجنة التنفيذية.

المادة (9):

يحدد النظام الداخلي الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمرين العادي والاستثنائي.

المادة (10):

تقوم بعمل اللجنة لجنة دائمة مكونة من:
1 - الرئيس
2-  نائب الرئيس
3- أمين عام
4- نائب أمين عام
5- مسؤول الإعلام
6- مسؤول التنظيم
7- منسق مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني
8- منسق مكلف بالولايات الداخلية
9- مسؤول العلاقات الخارجية
10- مسؤول التعبئة والنشاط
11- مسؤول المالية

المادة (11):

تتخذ اللجنة الدائمة الإجراءات التأديبية المناسبة بحق أي عضو لا يلتزم بالنصوص و اللوائح المنظمة لعمل الجمعية.

المادة (12):

تتكون مالية الجمعية من:
ــ رسوم الانتساب.
ــ رسوم تجديد الانتساب السنوي.
ــ الهبات والتبرعات. 

المادة (13):

تنحل اللجنة بقرار من ¾ مؤتمريها وفي هذه الحالة تعود ممتلكاتها الى الجمعيات ذات الأهداف المماثلة.